الجمعة 3 أيلول 2010

ص9ص8

الحريري يقاضي خيّاط بجرم الافتراء والتشهير والتحريض الطائفي ونشر أخبار كاذبة



الحريري يقاضي خيّاط بجرم الافتراء والتشهير والتحريض الطائفي ونشر أخبار كاذبة

المستقبل - الاربعاء 5 أيار 2004 - العدد 1586 - مخافر و محاكم - صفحة 9


(تتمة المنشور ص8)
"الخميس 13/2/2004/النشرة المسائية.
... ولكن إلامَ يرمي رئيس الحكومة من خلال اقتراحه استبعاد الشركتين المشغلتين للقطاع. ثم ان اقرار رئيس الحكومة علناً بملكيته للقطاع ألا يخضعه للمحاسبة وتحديداً من باب قانون الاثراء غير المشروع والمادة 29 من قانون مجلس النواب وصولاً إلي المادتين 363 و357 من قانون العقوبات كل هذه المواد الصريحة تشكل مدخلاً لمحاسبة من اعتدى على المال العام لسنوات طويلة واستغل نفوذه السياسي لمكاسب خاصة.
بعدما أقر مجلس الوزراء بالأمس دفتر شروط مزايدة ومناقصة الخلوي كبرت مهمة وزير الاتصالات جان لوي قرداحي ويحاول فريق رئيس الحكومة رمي الكرة في ملعبه من جهة ووضع العراقيل في وجه الدولة من جهة ثانية، وذلك عبر اقصاء الشركتين وتأثير هذا الأمر على دعاوى التحكيم القائمة حالياً ثم التلويح بدعاوى قد تؤدي الى تعويضات جديدة يبدو أن رئيس الحكومة والوزير ميقاتي استطيبا طعمها بعدما قبضت الشركتان المئة والثمانين مليون دولار من أموال الدولة فهل سيفتح هذا البازار مجدداً أم أن رئيس الجمهورية سيكون بالمرصاد تماماً كما فعل في الجولات السابقة.
وفي هذا الاطار أكد وزير الاتصالات السابق عصام نعمان في حديث الى نيو.تي.في انه في حال كان رئيس الحكومة رفيق الحريري جاداً في اقصاء الشركتين المشغلتين للخلوي عن المزايدة والمناقصة فبإمكانه الطلب الى صهره في احدى الشركتين وإلى وزيره وحليفه في الشركة الأخرى وبصورة حبية الامتناع عن التقدم الى العمليتين معرباً عن اعتقاده بأنهما سينزلان عند رغبة الرئيس الحريري وبالتالي لا يصبح هناك لزوم لأي قرار اداري بهذا الخصوص وتطرق نعمان الى تداعيات طلب الرئيس الحريري مؤكداً أهمية انشاء الهيئة الناظمة وأهمية قانون الانتخابات وقانون الاثراء غير المشروع.
أعتقد أن الرئيس الحريري طلب بإقصاء الشركتين للظهور بمظهر عدم المتهاون مع شركتين له في أحدهما ان لم يكن في الاثنين اقرباء ومصالح. أضاف الاقصاء يكون بموجب دفتر الشروط عندما تعجز الشركتان عن تأهيل نفسيهما عندما لا يوفون بالشروط الموضوعة في دفتر الشروط أمر طبيعي أن يرفضا وهذا كاف.
الثلاثاء 17/2/2004 النشرة المسائية
أكد رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني كمال شاتيلا خلال لقائه وفداً شعبياً ومهنياً من نقابات المهن الحرة سجل على المجلس البلدي الذي فرضه رئيس الحكومة بالتزوير خطأ جسيماً ليس فقط لجهة تقصيره بالمهام البلدية وإنما لجهة الصمت المطبق ازاء اختراق شركات صهيونية لقلب العاصمة ما جعل هذا المجلس شاهد زور وملحقاً لشركة سوليدير وليس ممثلاً عن بيروت وأصالتها الوطنية.
الثلاثاء 23/2/2004 المسائية
محمد سهيل يموت اسم ارتبط باختلاس الأموال والقيام بأعمال منافية للوظيفة لمصلحة رئيس الحكومة رفيق الحريري. وفي أرشيف النيو.تي.في وحدها سيل من التقارير عن المحافظ الهارب واليوم مع اصدار الهيئة الاتهامية في جبل لبنان برئاسة القاضي سهيل عبد الصمد قرارها بحق يموت تعتبر نيو.تي.في ان القضاء انصفها لأنها لم تكن تتجنى على الموظف المختلس الذي التجأ الى البرازيل ولكن الأهم اليوم هو العمل على استعادة ما اختلس.
كل اللبنانيين يتذكرون المحافظ الهارب الى البرازيل محمد سهيل يموت الذي شرع عمل الكسارات وحولها الى قطاع ينتفع منه موظفوه ومنهم عبد الله الحويلي غاب المحافظ الهارب عن الذاكرة منذ خمس سنوات في مهمة منظمة كان فيها وعاد اليها الى البرازيل ليدير أعمال رئيس الحكومة هناك رفيق الحريري ولكن ملفه الحاضر في جبل لبنان الذي لم يكن محافظاً أبداً على امواله العامة تحول اليوم الى قرار اتهامي فصل وفند ارتكابات يموت بالتعاون مع المدعى عليه أيضاً في القضية مساعده الرئيسي عبدالله الحويلي وما اتهم به محافظ جبل لبنان الأسبق هو غيض من فيض الاتهامات التي نسبت إليه على مستوى أفعاله المباشرة على مستوى العمل البلدي والانمائي وتمرير صفقات ومشاريع الأبنية المخالفة وما يتصل بذلك من مشاريع استيلاء على أراض ومشاعات لمصلحة النافذين، من السياسييين.
الثلاثاء 24/2/2004 المسائية
لم يبق أحد لم يبل يده برفيق الحريري هكذا اختزل رئيس الحكومة قضية بحجم لبنان وحولها الى معارضة محدودة بشخصه، استضعف نفسه لتوسل عطف المشاهد اللبناني فصح فيه القول وكاد المريب أن يقول خذوني.
اما رئيس الحكومة، وعدا الدموع التي كانت تنهمر فإنه كان من المقرر أن لا يتكلم في الجلسة حسب ما قال وليته فعل لأن دفاعه المستميت جاء لاعلان براءة المصاهرة، وكأن اللبناني التابع تحت خط الفقر مشغول باله على من صاهر الرئيس الحريري لا على الأموال العامة التي أهدرت وسرقت من قطاع الخلوي وترجمت ثراء غير مشروع وطائرات ويخوتا وغواصات على حد تعبير الرئيس عمر كرامي.
الخميس 25/2/2004 النشرة المسائية
بالأمس لم يبق أحد لم يبل يده برفيق الحريري واليوم بل رئيس مجلس النواب يده بالأصول البرلمانية ففرط عقد الجلسة وطار نصابها وفقاً لما هو معد باحكام مسبقاً بالأمس ظهر الحريري على شكل الشخصية المظلومة حتى تخال كأن الشعب اللبناني أقدم على نهب أمواله وصاهره بالقوة من نزار دلول ودفعه تحت التهديد للسيطرة على قطاع الخلوي فأكل أخضره مع يابسه مجلس النواب الذي هرب اكثر من ثلاثة أرباع واحتموا بلعبة تطيير النصاب التي حاكها الرئيسان بري والحريري هؤلاء هم نواب الأمة ستبقى على مطلبها باستكمال الجلسة مع يقينها انها تواجه حيتاناً وقوى تفوقت على الدولة بسرقة المال العام وعززت شركتين وأبقتهما خارج العقوبة والمحاسبة.
الأحد 29/2/2004 النشرة المسائية
عاصفة الخلوي لم تهدأ بعد ولكن لو تولى الرئيس رفيق الحريري رئاسة الحكومة فقط من دون امتلاكه قطاع الخلوي هل كانت ثروته سترتفع مليارين ونصف مليار دولار خلال ثمان سنوات تولى فيها الرئاسة الثالثة من حق كل فرد أن يطمح الى زيادة ثروته ولكنها حتماً سترتسم حولها علامات استفهام كبيرة اذا كان صاحب الثروة هو رئيس حكومة ويحاسب في الوقت عينه على امتلاكه قطاعاً خليوياً وعلى الخلط بين العام والخاص وعلى استعمال نفوذ السلطة لتغليب الشركتين على الدولة هذه الأرقام التي سنعرضها الآن هي برسم النيابات العامة وعلها تشكل ايضاً مادة لاستجواب جديد.
فيما يزداد الشعب اللبناني فقراً يزداد رئيس حكومته رفيق الحريري غنى وهذا ليس كلاماً يرمى في الهواء لا سيما مع وجود شركات كشركة فورد لتضع لوائح سنوية بأغنى أغنياء العالم وبنظرة سريعة على هذه اللوائح نجد ان ثروة رئيس الحكومة ازدادت منذ أن أصبح رئيس حكومة اذ كانت في العام 96 تقارب الملياري دولار أما في العام 97 فأصبحت ثلاثة مليارات دولار اي بزيادة مليار دولار أما في العام 98 فأصبحت ثلاثة مليارات و600 مليون دولار أي بزيادة 600 مليون فقط وفي العام 99 زادت ثروة الرئيس الحريري لتصبح أربعة مليارات اي بزيادة 400 مليون فقط في العام 2000 بقيت ثروة الرئيس الحريري اربعة مليارات دولار من دون زيادة أو نقصان، وكان رئيس الحكومة آنذاك الرئيس سليم الحص في العام 2001 وفي عز معركة الخلوي انخفضت ثروة الرئيس الحريري 900 مليون لتصل الى ثلاثة مليارات و100 مليون دولار الا انه عوضها في العام 2002 فارتفعت لتصل الى أربعة مليارات دولار أما في العام 2003 فأصبحت ثلاثة مليارات و800 مليون دولار لتعود فتزداد 500 مليون دولار دفعة واحدة قبل نهاية عام 2004 وتصبح أربعة مليارات و300 مليون دولار. اذن ثروة الرئيس الحريري زادت بما يفوق الضعف خلال ثماني سنوات فقط وشهدت فترات جمود لدى تسلم الرئيس الحص الحكومة اربعة مليارات و300 مليون دولار هي ثروة الرئيس الحريري المعلنة فماذا عن تلك غير المعلنة والسؤال لماذا لا يطبق عليه قانون الاثراء غير المشروع ويسأل من أين لك هذا؟ وهل تعتبر زيادة ثروته شرعية فيما يزداد في المقابل الدين العام في لبنان الذي ترافق ارتفاعه مع ارتفاع ثروة الحريري ليناهز لغاية اليوم ما يقارب 40 مليار دولار هذا ما يصنعه خلوي لبنان وهذا ما يفسر تمسك الرئيس الحريري بهذا القطاع وهذا الموضوع برسم النيابة العامة لعلها تتحرك لتسأل على الأقل.
الجمعة 5/3/2004 النشرة المسائية
"ماذا في خلفيات مشروع صنين السياحي؟ فقد علمت نيو.تي.في، أن رئيس الحكومة رفيق الحريري فرض على صاحب المشروع جان أبي راشد مشاركة نجليه نادر وسعد في المشروع وأبلغه بأن عليه أن يستحصل على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء لكن أبي راشد استغرب الأمر ما دام المساهمون لبنانيين وليسوا أجانب توقفت معاملات المشروع واجتمع الحريري مع أبي راشد بحضور الوزير فؤاد السنيورة الا أن أبي راشد رفض طرح رئيس الحكومة بإدخالها نادر وسعد الحريري شريكين فأوقفت جميع معاملاته العقارية الى أن طرحها رئيس الجمهورية بالأمس على جلسة مجلس الوزراء حرصاً على الاستثمارات في لبنان هذا هو أسلوب ر ئيس الحكومة في الاستثمار كما الخلوي الذي وحال ما استبعد من مناقصته حتى التجأ الى الكويت لإقناعها بالشراكة الخلوي وهي الدولة التي هشلت شركتها كباقي الشركات العالمية زيارة رئيس الحكومة الى الكويت وكما أكدت "نيو.تي.في"، لم تكن على جدول أعمال محدد واذا كان الحريري قد ذهب ليتحدث في قضية المساعدات للبنان فإن المدير العام للصندوق العربي للتنمية عبد اللطيف الحمد لم يكن في استقباله وأناب عنه نائبه ليجتمع بالحريري وكذلك فعل رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الأمة محمد الصقر الذي أناب عنه مساعده للاجتماع برئيس حكومة لبنان وهكذا نجد ان مقام رئاسة الوزراء قد أصبح في وضع لا يحسد عليه ويا حبذا لو ذهب الحريري الى الكويت بصفته مقاولاً أو شريكاً في الخلوي بدلاً من الذهاب بصفته رئيس مجلس وزراء لبنان.
الاثنين 8/3/2004 النشرة المسائية
"رئيس الحكومة رفيق الحريري يضع التجاذبات السياسية حجر عثرة في وجه المستثمر ويدعو الدولة الى أن تحل عن ظهره وفي المقابل يعرقل أي استثمار لا يمر عبره هذا هو رأي رئيس الحكومة رفيق الحريري بالاستثمار والمعوقات التي تعترض طريقه يريد من الدولة ان تحل عن ظهر المستثمر ويريد التسهيل للناس الا انه وفي المقابل يعيق عملية الاستثمار برمتها ما لم تدخل بها شركة من شركاته ووفق شروطه والدليل على ذلك مشروع صنين السياحي الذي حاول الرئيس الحريري أن يقف حجر عثرة بوجهه وتجلى ذلك عندما منعت شركة سلام هولدنغ اللبنانية من التسجيل في الدوائر العقارية وفرض عليها الرئيس الحريري اشراك اوجيه لبنان ونجله سعد الدين الحريري ونادر نجل النائب بهية الحريري وذلك بعد ان طلب وزير المال فؤاد السنيورة من شركة السلام الاجتماع إليهما ليعرض بعد ذلك رئيس الحكومة القضية على مجلس الوزراء وكأن المجلس مأمور عقاري وبذلك يتبين ان مشاركة الرئيس الحريري المقاول أصبحت في لبنان فرضا واجبا على كل شركة تسعى للحصول على مشروع حيوي وما أكثر شركات الرئيس الحريري التي تحمل بمعظمها صفة هولدنغ ما يعني عدم إمكان الافصاح عن هوية مالكيها، ومن هذه الشركات التي لا تعد ولا تحصى ايراد وهي شركة هولدنغ تملك معظم الأسهم في أسماء الشركات العقارية التابعة للرئيس الحريري وهي غير معروفة المالكين. والسؤال لماذا يسمح لهذه الشركات التابعة للرئيس الحريري بالقيام بمشاريع على الرغم من كون معظمها صورياً ولا يسمح لغيرها على الرغم من معرفة هوية أصحابها ويبدو ان الجواب واضح وهو ان أي التزام في أي مشروع يجب أن يمر عبر دهاليز الرئيس الحريري، وإلا فإن لبنان لن يشهد أي مشروع لبنان.
الاثنين 10/3/2004 النشرة المسائية
...يوم طالبي أمني متنقل من اليسوعية إلى صيدا حصيلته ثمانية جرحى في الحادثتين، أما سياسياً فإن جلسة مجلس الوزراء معطلة بفعل مغادرة رئيس الحكومة إلى قطر اليوم والسؤال عينه يتكرر مع كل زيارة هل هناك موافقة من مجلس الوزراء وهل الزيارة بلا جدول كما حصل في الكويت ودائماً لا جواب من قبل الرئيس الحريري الذي أعاد تكرار معارضته لمشروع صنين السياحي، ويبدو ان الضغوط على أصحاب المشروع دفعتهم إلى إصدار بيان يدحض معلومات النيو.تي.ي، لكن المحطة تؤكد مجدداً حرفية ودقة كل حرف وكلمة وردا في تقريرها وأن رئيس الحكومة أقدم على عرقلة هذا المشروع بعد رفض أصحابه شراكة كل من سعد ونادر الحريري وشركة اوجيه، وهذا ما بدأت تؤكده بعد نيو.تي.ي. صحف لبنانية أيضاً ما يفسر ان الضغوط على أصحاب المشروع واقعة لا محالة.
الأحد 21/3/2004 النشرة المسائية
...بأي حال الحريري عارض صنين من جديد تحت ذريعة تملك الأجانب رامياً خلفه حكاية سوليدير التي شرعت بيروت وتحديداً وسطها اسهما لحامله ما لم تحدد هوية المالكين، ولو طبقت القوانين لعوقب رئيس الحكومة في لبنان بالأشغال الشاقة والغرامة المالية لأنه خالف القوانين.
ولكن من في لبنان وصولاً إلى الخارج لا يعرف ان اسم رئيس الحكومة رفيق الحريري بات مراوغاً (مرادفاً) لرقم 40 مليار دولار ديناً، كل ما دفع في هذه السنوات كان خدمة لدين عام راكمه الحريري منذ العام 92.
ماذا وراء الخلافات على مشروع صنين زينة لبنان وماذا عن سوليدير؟ صراع سعودي ـ سعودي قد يكون ملخص قضية صنين وإذا صحّت المعلومات فإن جهة في المملكة غير مرضيّ عنها عائلياً تقف خلف التمويل فاستعانت السعودية برئيس الحكومة رفيق الحريري لمنع تنفيذ المشروع تحت ذريعة تملّك الأجانب.
إلا ان الحريري أنشأ شركة عقارية واحدة في بيروت حلّت محل الدولة واستباحت القوانين فجاءت سوليدير مستبقة المخطط التوجيهي الذي يجب وضعه قبل تطبيق القوانين واستفادت الشركة من تعديلات فرضها الرئيس الحريري على خطة 92 الأساسية التي أعطت سوليدير امتيازات هائلة في تملك الأراضي وانتزاع ملكية العقارات قسراً من أصحابها ما أدى إلى تضرّر 130 ألف عائلة من بيروت ما زالت تطالب بحقوقها لغاية اليوم أما من كان أمله في القضاء فقد خاب إذ عمل وزير العدل بهيج طبارة على استصدار قانون ما يسمى تحسين الأملاك وفرض ضريبة 10 في المئة للتحسين، رئيس الحكومة الذي يدّعي مراعاة القوانين تمكن من ضم الأراضي التابعة للمرفأ إلى سوليدير من دون أن تدفع شيئاً للدولة وذلك من خلال تزوير الخرائط والقرار الأصلي. والأخطر من كل هذا خرق سوليدير لقانون تملك الأجانب بعينه الذي يتذرع به اليوم الرئيس الحريري في محاربته مشروع صنين وهذا الخرق تمّ عبر طرح سوليدير مليون سهم من أسهم الشركة للبيع بالأسواق الأجنبية ما أتاح لليهود إمكانية تملك الأسهم والمتاجرة بها ولا نعرف ما إذا كان بيننا اليوم إسرائيليون، وبعد تلك الخروقات والقوانين في الشركة العقارية يتمسك الحريري بالقانون ليطبقه على صنين التي لم تخالف قانون تملك الأجانب لأن مالكيها لبنانيون فأي دور يلعبه رئيس الحكومة اليوم، وهل هو فعلاً لمصلحة جهة سعودية وهو الذي قال يوماً ان لحم أكتافي من المملكة فارتدى زيّها التقليدي وأصبح واحداً منها.
الاثنين 22/3/2004 النشرة المسائية
...رئيس الحكومة رفيق الحريري حاول تبرير كلامه الأخير الرئيس الحريري كان جهز عودته مسبقاً لطرح الموضوع إعلامياً وإلا لما أجاد في الحديث عن صنين بطلاقة.
ولماذا لما تتحرك غيرته آنذاك على قانون تملك الأجانب وهو الذي استباحه كما استباح غيره من القوانين ليس في سوليدير فقط بل الشركات الصورية التابعة للرئيس الحريري والتي امتدت على امتداد عقارات لبنان، ولكن كيف تمت عملية شراء هذه العقارات أو الاستيلاء عليها والجواب ان رئيس الحكومة بدأ خلال القسم الثاني من الثمانينات وبداية التسعينات إنشاء عشرات الشركات العقارية الصورية برأس مال رمزي ومن خلال الاستدانة من مصارفه الخاصة وطبعاً من أموال المودعين لاتمام صفقاته العقارية وبلغ حجم الأموال التي استدانها أكثر من 73 مليار ليرة لبنانية في وقت كان يراوح سعر صرف الدولار ما بين 70 و80 ليرة لبنانية وعند انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية خلال الأحداث سدد الرئيس الحريري المبلغ الذي استدانه من أموال المودعين في مصرفي البحر المتوسط والسعودي اللبناني التابعين له، وبذلك يكون الرئيس الحريري قد دفع لملايين الأمتار من العقارات وعبر شركات صورية برأس مال ضئيل مبلغ 730 مليون دولار وهو المبلغ الذي تم استدانته من مصرفيه بالليرة اللبنانية وعاد واشترى هذه العقارات بمبلغ 26 مليون دولار بعد ان اصبح سعر صرف الليرة 100 ليرة لكل دولار فاستفاد من انهيار العملة للاستيلاء على العقارات بأرخص الأسعار، هذه هي تجارة الشاطر في عقارات لبنان التي حصلت عبر شركات صورية ولعل أبرزها شركة ايراد ذات الأسهم الدائمة في كل الشركات العقارية الصورية التي أسسها الرئيس الحريري ومساهمون ينتمون له، وإذا نظرنا إلى قيمة العقارات مقابل رأس مال الشركات الصورية لوجدنا الأمر لا يختلف عما يتهم به الحريري اليوم شركة صنين، إلا ن خطة الرئيس الحريري أبعد من تصفية حسابات سعودية ـ سعودية لتصل إلى القانون نفسه الذي يريد تطبيقه على مشروع صنين لجهة تملك الأجانب ليحتمي به بعد ذلك ويشرع لشركاته الصورية ويغطي وضع هذه الشركات غير القانوني تحت شعار شركة هولدنغ ولا سيما شركة ايراد ومن يقف خلفها.
الأربعاء 24/3/2004 النشرة المسائية
...وزير العدل بهيج طبارة كان قد اعتبر ان مشروع صنين مخالف لقانون تملك الأجانب وذلك من دون ان ينتظر رأي القضاء في الموضوع وبذلك أعطى طبارة اشارات سياسية إلى هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل لرفض مشروع صنين فكيف لهيئة التشريع ان تأخذ قرارها في ظل الموقف الحاسم لوزير العدل الذي يسيطر على الهيئة. طبارة زار اليوم قصر العدل في صيدا فكرر القول بأن أي قرار يتضمن شوائب يعاقب عليه القانون بالأشغال الشاقة وعلى هذا الكلام من وزير العدل فمن المفترض ان يعاقب رئيس الحكومة رفيق الحريري بالأشغال الشاقة لأنه خالف قانون سوليدير سواء من ناحية تملك الأجانب أو من ناحية عمليات القضم لآلاف الأمتار التابعة للدولة إضافة إلى ضم المرفأ إلى سوليدير.
رئيس الحكومة رفيق الحريري ووزير النقل نجيب ميقاتي يخرجان من باب الخلوي ليعاودا الدخول من النافذة والهدف استمرار عمليات التنصت والتخابر الدولي غير الشرعي.
أما رئيس الحكومة رفيق الحريري فقد أمّن لليبانسيل عودة ممتازة عبر شركة بويغ الفرنسية إذ انه وعلى الرغم من تردد شائعات في سوق الخلوي حول خلافات مع هذه الشركة فقد علمت نيو.تي.في. ان رئيس مجلس إدارة ليبانسيل حسين الرفاعي والمديرة المالية للشركة قد سافرا إلى فرنسا في نهاية الأسبوع الماضي للتفاوض مع بويغ والدخول معها إلى القطاع مجدداً ولا سيما أن ممثل الشركة صديق لجوني عبده المقرّب من رئيس الحكومة تجدر الاشارة إلى ان ممثل شركة ديتشي سيل الايرلندية في لبنان هو نديم جوهري قريب الرئيس الحريري، وقد فاوضت ارسكون من أجل الحصول على سعر في شبكة سيليس كما فاوضت ليبانسيل أيضاً من أجل الحصول على سعر في شبكتها هي الاخرى إلا انها لم تقرر لغاية اليوم كذلك لم تفعل سائر الشركات المتقدمة الى مناقصة الخلوي".
"رئيس الحكومة رفيق الحريري توقع لبيروت ان تكون في المستقبل أكثر تنظيماً وأن تصبح مركزاً سياحياً ومالياً وثقافياً وصحياً ومركز جذب للمؤتمرات على اختلافها في المنطقة لتتحوّل بعد عشر سنوات الى جوهرة الشرق الأوسط بيروت قبل الحرب التي كانت فعلاً جوهرة الشرق وهذا ليس منّة من أحد ودائماً بفضل سواعد أبنائها الذين عملوا مئات السنين ليحولوها إلى مدينة عريقة وسويسرا الشرق إلا ان الحرب شوهت تعب السنين وهدمت المدينة العريقة وتم ذلك بواسطة ممولي الميليشيات وأبرزهم رئيس الحكومة رفيق الحريري الذي غذى تلك الميليشيات بالمال عندما كان مقاولاً سعودياً وقبل توليه سدّة الرئاسة الثالثة عام 92 فقطف الحريري بيروت جديدة هي سوليدير التابعة بأسهمها له شخصياً".
الجمعة 26/3/2004 النشرة المسائية
"تركت جلسة مجلس الوزراء مفاعيلها على الداخل اللبناني ولا سيّما تأكيد رئيس الجمهورية انه لو لم يحضر الجلسات لكان الدين العام وصل الى خمسين ملياراً. التصويب الدستوري الذي أراده الرئيس اميل لحود قابلته تحفظات لا علاقة لها بالدستور أبداها كل من رئيس الحكومة رفيق الحريري ووزير النقل نجيب ميقاتي، اما فحوى هذه التحفظات فتكمن في صرخة دفينة مدوّية أراد الخلوي اطلاقها في وجه رئيس الجمهورية لحرمانهما من الأرباح الطائلة في هذا القطاع".
"ـ مرة جديدة بدأت العراقيل تبرز في مناقصة الهاتف الخلوي لتطفيش الشركات التي لا يزال عدد منها حتى اليوم يبحث عن مصرف يقدم له كفالات وبذلك يتبيّن مصدر العراقيل ألا وهو رئيس الحكومة رفيق الحريري المسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر على معظم مصارف لبنان ومنها بنك البحر المتوسط والبنك اللبناني الفرنسي وبنك عودة والبنك العربي وغيرها من المصارف التي لن تقدم والحالة هذه أي كفالات للشركات ما سيؤدي في نهاية الأمر الى انسحابها والنتيجة ضمان عودة الرئيس الحريري ومعه الوزير ميقاتي وحدهما الى ساحة الخلوي".
2 ـ 4: وهذه الافتراءات وأفعال التشهير والقدح والذم، وهذا التحريض والشحن الطائفي السافر والناطق لا ينال من شرف وسمعة وكرامة المدعي الشخصية فحسب، بل يتجاوز في ضرره وأذيته المدعي الى الإضرار بسمعة لبنان ككل. إذ بالفعل، فإن هذا الضرر يطال اللبنانيين في احترامهم لذاتهم ولنظام الحكم في بلدهم، ويصل الى ملايين الناطقين بالعربية في أنحاء المعمورة في كل مكان يصله بث التلفزيون المدّعى عليه الفضائي.
فأي صورة هي تلك التي سيكوّنها عن لبنان وحكومته ورئيسها ونظام الحكم فيه العربي أو الأجنبي أو اللبناني المهاجر عند مشاهدته ومتابعته أخبار التلفزيون المدعى عليه المليئة بهذه الافتراءات والتشهير والقدح والذم؟!.
والسؤال: ألم يكن في وسع الجهة المدعى عليها قول ما تريد بعيداً عن الإسفاف والافتراء والتجريح؟!.
والجواب: بلى. فقد كان في وسع الجهة المدعى عليها أن تقول كل ما تريد بأسلوب هادئ خال من التجني والتجريح والسباب. وكان بوسعها أن توالي أو تعارض، ولكن مجدداً من دون مخالفة النصوص القانونية الآمرة أو الأصول الصحافية المستقرة أو قواعد السلوك والذوق السليمين.
2 ـ 5: غير أن الجهة المدعى عليها غير راغبة في كل هذا. وعدم رغبتها هذه ليست وليدة قصور في التعبير أو فجاجة في الأسلوب، بل هي وليدة ضغينة صريحة واستهداف مغرض وقصد جلي.
2 ـ 6: ونضيف الى سجل الأفعال الجرمية هذا، ما ارتكبه المدعى عليهم بتاريخ 15/4/2004 في سياق النشرة المسائية. فقد عمدوا الى نشر خبر كاذب مفاده توقيف نجل المدعي في المملكة العربية السعودية، في حين أن الأخير لم يكن في السعودية بل في لبنان عند إذاعة الخبر الكاذب هذا، وقد شاهده الكثير من اللبنانيين. وقد أدّى هذا الى تدخل المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، فوجّه رئيسه السيد عبد الهادي محفوظ كتاباً الى المدعى عليهم ينبههم فيه الى توخي الدقة والتقيّد بمضمون القوانين المرعية الإجراء وتصحيح الخبر. فما كان منهم إلا أن أعادوا إذاعة الخبر الكاذب نفسه في معرض الاستجابة الشكلية للمجلس المذكور ممعنين في الإساءة وموغلين في الأذية.
وقد ورد في النشرة ما يلي:
"رئيس الحكومة رفيق الحريري يبدو انه سيغادر الى باريس عن طريق السعودية في الرحلة الثالثة غير المعلنة لحل مشكلة عالقة هناك. وأفادت معلومات للتلفزيون الجديد أن نجل الحريري قد يكون موقوفاً هناك لأسباب نتحفظ عن ذكرها الآن وقد نتطرّق إليها في نشرات أخرى".
وكما في كل مرّة كان الهدف من نشر هذه الأخبار الكاذبة والملفقة واضحاً وناطقاً، ألا وهو السعي للنيل من كرامة المدعي وتشويه سمعته وسمعة أفراد عائلته لغايات لا تخفى على حضرتكم.
2 ـ 7: إن الجرائم المنسوبة الى المدعى عليهم ليست حالات معزولة أو يتيمة، إنما هي نهج مستديم دأبوا عليه منذ معاودتهم البث. وما يعقد المسؤولية الجزائية لرئيس مجلس الإدارة بالذات انه الفاعل الأصلي وهو المحرض والموجه الأول لكل هذه الأفعال، إذ لا يمكن لمؤسسة إعلامية أن تنتهج هذه السياسة وأن تتحمّل المسؤولية الناجمة من هذه الأفعال الجرمية بحق رئيس وزراء لبنان وعلى مدى سنين إلا بأمر وتوجيه واضحين من رئيس مجلس الإدارة بالذات، الذي ما كان ممكناً استمرار هذه الأفعال الجرمية وتماديها في الزمن وفي الإساءة لو هو أراد غير ذلك، وهو لم يُرد إلاّ ذلك.
2 ـ 8: وان كل هذا ثابت وأكيد واقعاً على ما بيّناه أعلاه، وقانوناً ما سنبيّنه أدناه، ما يربط مسؤولية جميع أفراد الجهة المدعى عليها الجزائية كفاعلين وشركاء أصليين أو محرضين أو متدخلين وكمسؤولين بالمال، وبالتكافل والتضامن فيما بينهم.
في القانون:
بما أن إقدام المدعى عليهم على النحو المبيّن في الوقائع أعلاه على ارتكاب جرائم الذم والقدح المنصوص عليها في المادتين /385/ و/386/ من قانون العقوبات وذلك بإحدى الوسائل المنصوص عنها في المادة /209/ عقوبات.
باعتبار أن الوقائع المذكورة تشتمل على نسبة أمور الى المدعي الذي يتّخذ صفة الادعاء بصفته الشخصية فقط، ولأن من شأن هذه الأمور أن تنال من شرفه أو كرامته ولو في معرض الشك والاستفهام.
بالاضافة الى احتوائها على ألفاظ ازدراء وسباب وتعابير اخرى يشفان عن التحقير، وذلك عن سوء نية بقصد إلحاق الاذى والضرر المعنوي البالغ به.
وأكثر من ذلك فإن الوقائع المذكورة تنطبق ايضاً على المواد /3/ و/17/ و/20/ و/21/ و/24/ من المرسوم الاشتراعي رقم /104/ المعدل الصادر في 30/6/1977.
وتطبق ايضاً على احكام القانون رقم /353/ (قانون البث التلفزيوني والاذاعي المؤقت) تاريخ 28/7/1994 وبالقانون رقم /382/ (قانون البث التلفزيوني والاذاعي) تاريخ 4/11/1994.
وبما ان إقدام المدعى عليهم على التشهير بالمدعي بشكل يومي سواء بنشر اخبار كاذبة ملفقة او بنقل ما يعتبر من قبيل التشهير عن الغير، الامر الذي يعاقب عليه القانون:
41. Aucun sens distinct n'est attache par la loi et la jurisprudence aux deux expressions, all?gation et imputation, sinon qu'elles doivent n?cessairement s'appliquer ? un fait qui est rapport? ? une personne ou ? une collectivit? de personnes (corps). On impute ? une personne un fait dont on la consid?re comme comptable ou qui lui est attribu?. La loi punit m?me la simple all?gation qui concerne plus particuli?rement un fait invoqu? ou
relat? sur la foi d'autrui (Crim. 15 janv. 1869, Bull. Crim. No15).
- Encyclop?die Dalloz, Droit P?nal, P4 et s.
وبما ان المدعى عليهم قد اقدموا كذلك الامر على نقل اخبار تتضمن تشهير وقدح وذمّ سبق ونشرت في مطبوعات اخرى دون التحقق من صحة المعلومات الواردة فيها.
43. Reproduction d'une diffamation - La publication par voie de reproduction d'une imputation diffamatoire est punissaable comme la publicatiion directe (L. 29 juill. 1881, art. 29); par publication directe, il faut lire publication originelle ou initiale. Reproduire des imputations diffamatoires par la parole, par l'?crit, l'imprim?, le dessin, c'est diffam?.
A plus forte raisson ya-t-il d?lit dans le fait de reproduire une publlication elle-m?me diffamatoire (Crim. 15 mai 1875, D.P. 76. 5. 345; 9 avr 1897, D.P. 98.1.25; A plus forte raisson y a-t-il d?lit dans le fait de reproduire une publication elle-m?me diffamatoire (Crim. 15 mai 1875, D.P. 76. 5. 345; 9 avr. 1897, D.P. 98. 1.25; 15 mai 1897, Bull, Crim. no 169) importe que l'?crit initial remont ? plus de trois mois; en effet, la reproduction constitue un fait nouveau; ? la plus forte raison ?galement quand la publication initiale a ?t? condamn?e pour diffamation (Bourges, 3 ao?t 1893, Journ. parq. 95.2.73 r?it?ration; paris 22 f?vr. 1938. D.H. 1938. Somm. 19). - Sur les publications r?it?r?es au regard de la prescription, V. Presse.
(ذات المرجع أعلاه).
وبما ان نقل الأخبار الملفقة التي تتضمن تشهير عن الغير هو قرينة على سوء نية المدعى عليهم وتعمدهم الاساءة والاضرار بشخص المدعي وبسمعته وكرامته.
45. Sous sa forme la plus manifeste, la reproduction est r?prim?e par l'article 35 bis de la loi du 29 juillet 1881: "toute reproduction d'une imputation qui a ?t? jug?e diffamatoire sera r?put?e faite de mauvaise foi souf preuve contraire de son auteur" (Crim. 20 juin 1946, S. 1947.1.19; 21 juill. 1953. Bull. Crim, no 254, D 1953. Somm. 75). Jug? que l'article 35 bis n'?dicte aucune pr?somption de mauvaise foi qui serait g?n?ralement applicable ? toutes les infraction de presse et ne concerne que le cas particulier o? une imputation d?j? jug?e diffamatoire serait reproduite.
(ذات المرجع اعلاه).
وبما ان المدعى عليهم قد اقدموا على التشهير بالمدعي بطريقة مباشرة وفي بعض الاحيان استخدموا طرقاً مقنّعة غير مباشرة تعتمد الايحاء (Insinuation) الامر الذي يدخل اعمالهم هذه في نطاق الجرائم المدعى عليهم بها.
27.b) L'auter d'une imputation diffamatoire, m?me quand il s'exprime ? mots couverts ou quand il emploie la forme d?guis?e, la voie oblique et l'insinuation, veut ?tre compris, ne serait-ce que d'un petit nombre d'initi?s; la jurisprudence s'attache donc, d'apr?s le termes et le contenu de discours ou de l'?crit, ? d?terminer le sens que pouvaient lui attribuer ceux qui en ont eu connaissance, afin d'y puisser la confirmmation de l'intention de l'auteur: nul ne pouvait se m?prendre et ne s'est m?pris sur le sens de i'inscription, laquelle constituait une allusion des plus claires ? de pr?tendus rapports illicites entre les personnes mises en cause" (Crim 23. Nov. 1907, DlP. 1910.1. 439); L?xpression XX... Assassins d'ouvriers" Peut ?tre consid?r?e comme diffamatoire lorsqu'elle se rapporte ? des faits pr?cis "dans l'esprit de ses auteurs aussi bien que dans l'esprit des personnes qui en ont eu connaissance" (Crim. 2 ao?t 1951, Bull Crim. No 240)..
(ذات المرجع اعلاه).
Du moment que se trouve sugg?r?e dans l'esprit du public par voie d'insinuation la r?alitt? d'un fait diffamatoire reprochable ? une personne. Ainsi jug?: du fait de publier par lettre circulaire que "Mr. L.. n'a jamaias ?t? associ? et ne fait plus partie de la maison pour des raisons s?rieuses" (Req. 26 Janv, 1914, pr?c.); du fait d'ecrire dans un journal "Nous, ?lecteurs un peu trop scrupuleux peut-?tre... serions reconnaissants ? Mr. R... de nous donner quelques renseignements sur les motifs qui l'ont amen? ? r?silier ses fonctions d'aministrateur de notre caisse d?pargne... ces circonstances ne peuvent certainement qu'?tre toutes ? l'honneurs de Mr. R..." (Crim. 28 f?vr. 1913, D.P. 1915.1.22): du fait d'apposer ? la peinture sur le mur ext?rieur d'une maison d'habitation une croix gamm?, ce qui implique l'all?gation par voie d'insinuation ? la charge du propri?taire d'avoir collabor? avec l'ennemi (Crim. 23 f?vr. 1950. D. 1951.217; Comp. Crim. 23 nov. 1907. D.P. 1910.1.439: 8 ao?t 1949. pr?c.; 5 janv. 1950. J.C.P.1950.IV.34). V. Aussi sur la diffamation sous une forme d?guis?e et dubitative et par voie d'insinuation. Crim. 23 Oct. 1980 (Bull. Crim. N 270).
.(ذات المرجع اعلاه).
وباعتبار ان المدعى عليهم نسبوا زوراً للمدعي ارتكابه لأفعال يعاقب عليها قانون العقوبات اللبناني فضلاً عن عدم تقيدهم بالقواعد الادبية العامة (Manquements graves ? la loi morale) وشككوا بوطنيته زاعمين انه يعمل لغير مصلحة الوطن.
90 Les faits qui ont un carat?re diffamatoire comme contraires ? l'honneur sont en premi?re ligne, ceux qui tombent sous l'application d'une loi p?nale ou qui, s'ils ?taient vrais, exposeraient la personne ? laquelle ils sont imput?s ? des poursuites criminelles ou correctionnelles, ainsi que le disait, en mati?re de calomnie, l'ancien article 367 du code p?nal. Commet une diffamation celuis qui impute ? une personne d'avoir ?t? poursuivie et condamn?e pour un fait qualifi? crime ou d?lit. Ainsi le fait de dire pulbiquement d'une personne qu'elle sort de prison. Qu'elle n'a pu obtenir sa r?habilitation (Crim. 18 nov. 1892, D.P. 94. 1.139), qu'elle a un casier judiciaire charg? de nombreuses condamnantions (Crim.15 nov. 1900, bull. Crim. No 333), qu'elle est amnisti?e, qu'elle est un condamn? de droit commun (Crim 18 janv. 1950. D.1950.281). Constitue une diffamation, l'imputation ou l'all?gation d'avoir commis un fait r?prim? par la loi p?nale au moins lorsque ce fait est pr?cis?. Il en est ainsi du fait de laisser planer sur une personne la suspicion d'assassinat (Crim. 2 d?c. 1910, Bull. Crim, no602).
(ذات المرجع أعلاه).
Constituent encore des atteintes `a l'honneur toutes les imputations qui sans constituer des infractions constituent des manquements ? la loi morale et ? la probit? et sont de nature ? attirer le m?pris des autres sur celui qui s'en est rendu coupable: fraudes et tricheries diverses, les manques aux devoirs envers la partie, la famille.
Juris Classeurs, P?nal Annexes, Fascicule 90 No49.
وبما أن المدعى عليها شركة الجديد ش.م.ل. بصفتها هيئة معنوية مسؤولة جزائياً سنداً للمادة (210) عقوبات.
وبما أن المدعى عليها السيدة /مريم البسام المديرة المسؤولة ومديرة الأخبار تعتبر فاعلاً أصلياً.
وبما أن المدعى عليه السيد /تحسين خياط هو رئيس مجلس الادارة ـ المدير العام وهو أيضاً مسؤول جزائياً بوصفه شريكاً ومحرّضاً ومتدخلاً.
وفي كل الأحوال فإن المدعى عليهم جميعاً مسؤولون بالتكافل والتضامن بالالزامات المدنية التي تترتب عليهم.
وبما أن العناصر المادية والمعنوية للجرائم المدعي بها متوفرة في جميع هذه الأفعال، فضلاً عن أن بعض هذا الجرائم لا تستجوب أصلاً قيام الركن المعنوي لتحققها.
لذلك،
فإن المدعي دولة الرئيس/ رفيق بهاء الدين الحريري يُقدّم هذه الشكوى المباشرة ضد المدعى عليهم المذكورين لإقدامهم على ارتكاب جرائم الذم والقدح والتحقير والتشهير والتحريض الطائفي ونشر أخبار كاذبة بصورة علنية عن طريق البث التلفزيوني على النحو المبين في الوقائع أعلاه.
ولهذه الغاية يتخذ المدعي صفة الادعاء الشخصي بحقهم جميعاً طالباً تعيين جلسة استجواب قريبة وإجراء التحقيق وبالتالي الظن بهم بكل المواد المذكورة أو ببعضها، وإحالتهم أمام المحكمة الجزائية المختصة (محكمة المطبوعات) من أجل انزال العقوبة المقررة قانوناً بحق كل منهم وتضمينهم بالتكافل والتضامن بدل العطل والضرر والتعويض الأدبي والمادي الذي نحتفظ بحقنا بتحديده أمام محكمة المطبوعات، وإلزامهم بنشر خلاصة الحكم في ثلاث نشرات اخبارية متتالية وفي أوقات مختلفة، وتدريكهم في كل الأحوال الرسوم والمصاريف القانونية،
محتفظين للمدعي بحقوقه كافة مهما كان نوعها ولأية جهة كانت.
بكل تحفظ واحترام
بالوكالة
المحامي/ محمد فريد مطر

ارسل هذا المقال الى صديق اطبع هذا المقال



 



 

 
الصفحة الأولى | شؤون لبنانية | مخافر و محاكم | تحقيقات و مناطق | بزنس | المستقبل الإقتصادي | شؤون عربية و دولية | ثقافة و فنون | رياضة | الصفحة الأخيرة
ملحق المصارف ... | رياضة | بزنس | شباب | أهْوَاء | ارشيف و بحث | نوافذ | PDF A4 Version | PDF Full Version
 contactus@almustaqbal.com.lb : اتصل بنا
الشركة العربية المتحدة للصحافة - جريدة المستقبل - © جميع الحقوق محفوظة 2005